إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فإن طهرت في آخر وقت
العصر صلت العصر ( 1 ) .
ولأنها أدركت ركعة من الظهر فيجب فعلها كالعصر .
قال الشيخ عقيب الأخبار التي أوردها : والذي أعول عليه في الجمع بينها
إن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب
عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب
عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب
الشمس ( 2 ) .
مسألة : قال الشيخ رحمه الله : المبتدأة تترك الصلاة والصوم إذا رأت الدم
يوما أو يومين كذات العادة ( 3 ) .
وقال السيد المرتضى : لا تترك الصلاة والصوم حتى يمضي ثلاثة أيام ( 4 ) ،
وهو اختيار أبي الصلاح ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) .
والوجه عندي : الأول وهو الذي اخترناه في كتاب منتهى المطلب ( 7 ) ،
واخترنا في التحرير ( 8 ) الثاني . لنا : ما رواه معاوية بن عمار ، في الصحيح قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : أن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 390 ، ح 1201 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 391 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 66 .
( 4 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 226 ، المسألة 59 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 128 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ، ص 149 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ، ص 98 ، سطر 29 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ص 13 - 14 .