تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر ( 1 ) . ولأنها أدركت ركعة من الظهر فيجب فعلها كالعصر . قال الشيخ عقيب الأخبار التي أوردها : والذي أعول عليه في الجمع بينها إن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ( 2 ) .
مسألة : قال الشيخ رحمه الله : المبتدأة تترك الصلاة والصوم إذا رأت الدم يوما أو يومين كذات العادة ( 3 ) . وقال السيد المرتضى : لا تترك الصلاة والصوم حتى يمضي ثلاثة أيام ( 4 ) ، وهو اختيار أبي الصلاح ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . والوجه عندي : الأول وهو الذي اخترناه في كتاب منتهى المطلب ( 7 ) ، واخترنا في التحرير ( 8 ) الثاني . لنا : ما رواه معاوية بن عمار ، في الصحيح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 390 ، ح 1201 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 391 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 66 . ( 4 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 226 ، المسألة 59 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 128 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ، ص 149 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ، ص 98 ، سطر 29 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ص 13 - 14 .
مختلف الشيعة — صفحة 359 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة