تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي وتصلي فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من لحيضة ( 1 ) الحديث . والجواب الأول : بالمنع من صحة السند . وعن الثاني : بأنه لم يحصل فيه شرط الحيض وهو توالي ثلاثة أيام . وعن الثالث : بالفرق بأن اليائسة لا تصح منها الحيض لارتفاعه عنها بالكلية بخلاف الحامل التي يمكن لحرارة مزاجها وفور ( 2 ) دم الحيض بحيث يفضل عن غذاء الصبي ما تقذفه المرأة من الرحم . وعن الرابع : وهو احتجاج ابن إدريس بالمنع من كون الحائض مطلقا لا يصح طلاقها ولهذا جوزنا طلاق الغائب مع الحيض . وعن الخامس : بأن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت عادتها وقتها لا يكون الدم حيضا .
مسألة : قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلاتين معا وجوبا ، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلي خمس ركعات ( 2 ) ، وكذا قال ابن البراج ( 4 ) . والصحيح أنها إذا اتسع زمانها للطهارة وأداء خمس ركعات وجب عليها فعل الصلاتين معا كما قال بعد ذلك : فإن لحقت قبل المغيب مقدار ما تصلي فيه ركعة لزمها العصر ( 5 ) . لنا : ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 168 - 169 ، ح 482 . ( 2 ) ق ، م 1 : ووفور . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 45 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، ص 36 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، ص 45 .