وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض
وإن خرج من الأيسر فهو من القرحة ( 1 )
مسألة : الحبلى هل تحيض أم لا ؟ قال الشيخ في الخلاف : أنها تحيض قبل
أن يستبين حملها فإذا استبان حملها فلا حيض ( 2 ) .
وقال في النهاية : الحبلى إذا رأت الدم أيام عادتها فعلت ما تفعله الحائض
وإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثم رأته فإن ذلك ليس بدم حيض
فلتعمل ما تعمله المستحاضة ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد : لا يجتمع حمل وحيض ( 4 ) . وهو اختيار ابن إدريس ( 5 )
والذي اخترناه في كتبنا ( 6 ) أنها قد تحيض ، ولا يعتبر ما ذكره الشيخ من القيدين
وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه رحمه الله ( 7 ) والسيد المرتضى في المسائل
الناصرية ( 8 ) .
لنا : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، في الصحيح قال : سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل
شهر هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك إذا دام ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 94 - 95 ، ح 3 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 236 ، المسألة 205 .
( 3 ) النهاية : ص 25 .
( 4 ) لا يوجد لدينا كتابه . ولكن راجع المعتبر : ج 1 ، ص 200 نقلا عنه .
( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 150 .
( 6 ) راجع منتهى المطلب : ج 1 ، ص 96 ، سطر 22 ، وتحرير الأحكام : ج 1 ، ص 13 ، سطر 26 ، وقواعد
الأحكام : ص 14 سطر 11 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 51 .
( 8 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 227 سطر 2 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 386 ، ح 1189 .