تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وفي الصحيح عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي ؟ قال : تمسك عن الصلاة ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر ، قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم إنه ربما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى ( 3 ) . ولأنه دم في العادة فيدخل تحت قوله عليه السلام : " دعي الصلاة أيام أقرائك " ( 4 ) . احتج ابن الجنيد : بما رواه السكوني ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ( 5 ) . وما رواه حميد بن المثنى في الصحيح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر وفي الشهرين ، فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة ( 6 ) ، ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما رأته حيضا كاليائسة ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم إجماعا ولا يصح طلاق الحائض إجماعا فلا يكون الدم حيضا . واحتج الشيخ : على قوله بما رواه الحسين بن نعيم الصحاف في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أم ولد لي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ فقال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 387 ، ح 1193 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 387 ، ح 1194 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 386 ، ح 1188 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 381 - 385 ، ح 1182 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 387 - 388 ، ح 1196 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 387 ، ح 1195 .