تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
عملا بالاستصحاب . ولأن إزالة الرطوبة بحرارة النار لو كان مطهرا للعجين لكان مطهرا لغيره من الثياب والأواني وغيرهما والتالي باطل إجماعا ( 1 ) فكذا المقدم ، والملازمة ظاهرة . ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، وما أحسبه إلا حفص بن البختري ، قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة ( 2 ) . وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يدفن ولا يباع ( 3 ) . احتج الشيخ رحمه الله بما رواه أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله ( 4 ) . وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء قد كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس أكلت النار ما فيه ( 5 ) . والجواب عن الحديث الأول بعد سلامة رواته فإنه لا يحضرني حالهم الآن أنا نقول : بموجبه ، لأن ماء البئر عندنا لا ينجس فكان الأمر بأكله لرفع
هامش
( 1 ) في حاشية النسخة المطبوعة " بالإجماع " . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 414 ، ح 1305 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 414 ، ح 1306 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 413 - 414 ، ح 1303 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 414 ، ح 1304 .
مختلف الشيعة — صفحة 253 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة