پرش به محتوای اصلی

مختلف الشيعة — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
النجاسة أصلا . لا يقال : تعليق الحكم بنفي البأس على إصابة النار يكون ضايعا حينئذ . لأنا نقول : جاز أن يرفع كراهية ما وقعت فيه الفارة ، أو ماتت فيه . وعن الثاني : إنا نمنع من كون الماء الذي وقعت فيه الميتة نجسا على الإطلاق ، لاحتمال بلوغه كرا ، وحينئذ يسقط الاستدلال به . والشيخ رحمه الله في الإستبصار أفتى بالطهارة لهذين الحديثين ، وقد تكلمنا عليهما ، وحمل الحديثين الذين رويناهما من طرقنا على الاستحباب ( 1 ) . ثم أيضا حمل الحديثين على تغير الماء ، والأولين على ماء البئر الذي ليس ذلك حكمه . ويمكن تطهيره بالنزح ، لأن ذلك أخف نجاسة من الماء المتغير بالنجاسة ( 2 ) . * * *
پاورقی
( 1 ) راجع الإستبصار : ج 1 ، ص 29 - 30 . ( 2 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 30 .