تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
بهذا كله على قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإنه يبعث ملبدا ) ( يلبى ) و ( يهل ) فهذا ردة ، ولا فرق بين قوله عليه السلام : ( ان المحرم يبعث يوم القيامة يلبى ) و ( يهل ) و ( ملبدا ) وبين قوله عليه السلام . ( إن من يكلم في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب ( 1 ) دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ) وكل هذه فضائل لا تنسخ ولا ترد ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم ، فهلا قالوا . المقتول في سبيل الله والميت محرما كلاهما مات في سبيل الله تعالى ، وحكم أحدهما خلاف حكم الموتى ، فكذلك الآخر ؟ ! ولكنهم لا النصوص ( 2 ) يتبعون ، ولا القياس يحسنون ، ولا شك في أن الشبه بين الجهاد والحج أقرب من الشبه بين السرقة والنكاح 591 - مسألة - ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء ، وإن كانت جنازة كافر ، حتى توضع أو تخلفه ، فإن لم يقم فلا حرج لما روينا من طريق البخاري نا قتيبة نا الليث - هو ابن سعد - عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال . ( إذ رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل ان تخلفه ) . ورويناه أيضا من طريق أيوب ، وابن جريج ، وعبيد الله بن عمر ، وعبد الله بن عون ، كلهم عن نافع عن ابن عمر مسندا ، ومن طريق الزهري عن سالم عن أبيه مسندا . ومن طريق البخاري نا مسلم - هو ابن إبراهيم - نا هشام - هو الدستوائي - نا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عبن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال . ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ) . ومن طريق البخاري نا معاذ بن فضالة نا هشام - هو الدستوائي - عن يحيى - هو ابن أبي كثير - عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال ( مر بنا جنازة ، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا : يا رسول الله ، إنها جنازة يهودي ؟ قال : فإذا ( 3 ) رأيتم الجنازة فقوموا ) . وبه يأخذ أبو سعيد - ويراه واجبا - وابن عمر ، وسهل بن حنيف ، وقيس بن سعد ،
هامش
( 1 ) بالثاء المثلثة والعين المهملة المفتوحتين ثعب الماء والدم ونحوهما يثعبه ثعبا فجره فانثعب كما ينثعب الدم من الانف قاله في اللسان ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( النص ) بالافراد . ( 3 ) في البخاري ( ج 2 ص 182 ) ( إذا ) .