مضطر إلى ذلك ، ثم يأتم بالامام متطوعا ، ونحو هذا . وبالله تعالى التوفيق *
313 مسألة فإن كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائسا عن
اداركها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة فالتي بدأ بها باطل ( 1 )
فاسدة ، لا تجزئه ، وعليه أن يدخل في التي أقيمت ، ولا معنى لان يسلم من
التي بدأ ، لأنه ليس في صلاة . برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا كان عليه فرض الصلاة في جماعة ، لما
نذكره في بابه إن شاء الله تعالى ، فإذا لم يفعل فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله
تعالى ، فهو مردود *
باب الاذان ( 2 )
314 مسألة لا يجوز ( 3 ) أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها
إلا صلاة الصبح فقط ، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار
ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار ( 4 ) أو من العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع
الفجر قبل ابتداء الثاني في الاذان ( 5 ) . ولا بد لها من أذان ثان بعد الفجر ،
ولا يجزئ لها الاذان الذي كان قبل الفجر ، لأنه أذان سحور ، لا أذان للصلاة .
ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرنا *
فروينا ( 6 ) من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن
ابن محمد المحاربي عن إسماعيل بن مسلم ، قلت للحسن البصري : يا أبا سعيد ، الرجل
يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس ؟ فغضب وقال : علوج فراغ لو أدركهم عمر بن
هامش
( 1 ) سبق للمؤلف مرارا هنا وفى الأحكام انه يستعمل لفظ ( باطل ) وصفا للمذكر
وللمؤنث على السواء ، وهو جائر صحيح
( 2 ) في اليمنية ( الاذان )
( 3 ) في المصرية ( ولا يجوز ) وحذف الواو أحسن
( 4 ) المنار : العلم يجعل للطريق أو للحد بين الأرضين من طين أو تراب ،
والمنار أيضا محجة الطريق . واما التي يؤذن عليها فهي المنارة والمئذنة
( 5 ) في اليمنية قبل ابتداء الثاني الاذان
( 6 ) في اليمنية ( وروينا ) *