311 مسألة ومن دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض
التي هو في وقتها أو كان ممن لا يلزمه فرض الجماعة فابتدأ فأقيمت الصلاة :
فالواجب أن يبنى على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة ، فإن كان قد صلى منها ركعة
فأكثر فكذلك ، فإذا أتم هو صلاته جلس وانتظر سلام الامام فسلم معه *
برهان ذلك أنه ابتدأ الصلاة كما أمر ، ومن فعل ما أمر فقد أحسن ، وقد قال
عز وجل : ( ما على المحسنين من سبيل ) فإذ هو كذلك ثم وجد إماما ففرض عليه
أن يأتم به ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الامام ليؤتم به )
ولانكاره عليه السلام على من صلى لنفسه والامام يصلى بالناس ، فهذا لا يجوز
إلا حيث أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط . وليس ذلك إلا لمن له عذر
فطول عليه الامام فقط ، على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى . ولا يضره أن يكبر
قبل إمامه إذا كان تكبيره بحق ، ومخالفنا يجيز لمن كبر ثم استخلف الامام من
كبر بعده أن يأتم بهذا المستخلف الذي كبر مأمومه قبله *
وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم
والأعمش ( 1 ) كلاهما عن إبراهيم النخعي أنه قال في رجل دخل في مسجد ( 2 )
يرى أنهم قد صلوا فصلى ركعتين من المكتوبة ثم أقيمت الصلاة : قال إبراهيم
يدخل مع الامام فيصلي ركعتين ( 3 ) ثم يسلم ثم يجعل الباقيتين تطوعا . فقيل
لإبراهيم : ما شعرت أن أحدا يفعل ذلك ( 4 ) ؟ فقال إبراهيم : ان هذا كان يفعله
من كان قبلكم ( 5 ) *
قال علي : هذا خبر عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أكابر التابعين رحمة الله
عليهم . وقد روينا عن جماعة من التابعين رضي الله عنهم : أنهم كانوا يرون لمن
هامش
( 1 ) في اليمنية ( عن المغيرة بن مقسم عن الأعمش ) وهو خطأ
( 2 ) قوله ( في مسجد ) سقط من اليمنية
( 3 ) في اليمنية ( ثم صلى ركعتين وهو خطأ أو شبهه
( 4 ) في اليمنية ( يفعل هذا )
( 5 ) قوله ( من كان قبلكم ) سقط من اليمنية وهو خطأ *