تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ان يمسح إن كان مسافرا ثلاثا فقط ، وإن كان مقيما يوما ( 1 ) وليله فقط ، وأمر عليه السلام بالصلاة بذلك المسح ، ولم ينهه عن الصلاة به بعد أمده ( 2 ) المؤقت له ، وإنما نهاه عن المسح فقط ، وهذا نص الخبر في ذلك * وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف ، كما روينا عن سفيان الثوري عن الزبرقان بن عبد الله العبدي ( 3 ) ويحيى بن أبي حية ( 4 ) والأعمش قال الزبرقان عن كعب بن عبد الله قال : رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بال فمسح على جوربيه ونعليه ( 5 ) ، وقال يحيى عن أبي الجلاس ( 6 ) عن ابن عمر : أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه ، وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وإبراهيم النخعي وسعيد ابن عبد الله بن ضرار قال إسماعيل عن أبيه قال رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه ( 7 ) ، وقال إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي مسعود البدري ( 8 ) : أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه ، وقال سعيد بن عبد الله : رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة ( 9 ) فمسح على القلنسوة وعلى
هامش
( 1 ) في المصرية ( فيوما ) ( 2 ) في المصرية ( بعد أمره ) وهو خطأ ( 3 ) الزبرقان هذا في حديثه وهم ، قاله البخاري ( 4 ) يحيى هذا هو أبو جناب الكلبي وهو لا بأس به الا أنه مدلس ( 5 ) أثر على هذا رواه البيهقي باسنادين آخرين من طريق الزبرقان بن عبد الله وهو أبو الورقاء ( ج 1 ص 285 ) ( 6 ) بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره سين مهملة وأظنه الكوفي الذي يروى عن علي ، وأثر ابن عمر هذا لم أجد من رواه ( 7 ) رواه البيهقي ( ج 1 ص 285 ) من طريق الأعمش ( 8 ) في المصرية ( عن ابن مسعود البدري ) وهو خطأ ( 9 ) كذا في المصرية وسنن البيهقي ولعل معناه أن لها زرا أي تشد به كأزرار القميص ، وفى اليمنية ( مرره ) بدون نقط
المحلى — صفحة 84 | ابن حزم