تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ابن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ابن أبي عمر ثنا الثقفي - هو عبد الوهاب بن عبد المجيد - عن أيوب السختياني ، قال حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي ( 1 ) قاضى بغداد ثنا أبو نعيم - هو الفضل ابن دكين - ثنا سفيان - هو الثوري - عن معمر ، ثم اتفق أيوب السختياني ومعمر ، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه ) . هذا لفظ معمر . ولفظ أيوب : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الاناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه ) . وبهذا الخبر حرم أن يزيل أحد ( 2 ) أثر البول بيمينه بغسل أو مسح ، لأنه استطابة * قال علي : رواية معمر وأيوب زائدة على كل ما رواه غيرهما عن يحيى بن أبي كثير من الاقتصار بالنهي عن مسم الذكر باليمين في حال البول وعند دخول الخلاء ، والزيادة مقبولة لا يجوز ردها ، لا سيما وأيوب ومعمر أحفظ ممن روى بعض ما روياه ، وكل ذلك حق ، وأخذ كل ذلك فرض لا يحل رد شئ ( 3 ) مما رواه الثقات ، فمن أخذ برواية أيوب ومعمر أخذ برواية همام وهشام الدستوائي والأوزاعي وأبي إسماعيل ، ومن أخذ برواية هؤلاء وخالف رواية أيوب ومعمر فقد عصى ( 4 ) * وقد روينا مثل قولنا هذا عن بعض السلف ، كما روينا من طريق وكيع عن
هامش
( 1 ) بكسر الباء الموحدة واسكان الراء وكسر التاء المثناة نسبة إلى ( برت ) بليدة في سواد بغداد وهو أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهري الحافظ وقد سبق ذكره في المسألة رقم 137 وترددنا في صحة اسمه لعدم اتفاق النسخ ولكن تبين لنا الآن صحة انه ( البرتي ) لأنه هو الذي ولي قضاء بغداد وروى عن أبي نعيم ، وترجمته في السمعاني ( ورقة 71 ) وتذكرة الحفاظ ( ج 2 : ص 157 ) وطبقات الحنفية ( ج 1 : ص 114 ) ومعجم البلدان ( ج 2 : ص 109 ) ( 2 ) في الأصلين ( أحدا ) بالنصب وهو لحن ( 3 ) في المصرية ( لا يحل شئ ) وهو خطأ ( 4 ) في اليمنية ( فقد عصاه )