تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
أن يتوضأ أيضا ( 1 ) ، وان وطي زوجتين له أو زوجات أو إماء وزوجات ( 2 ) فيغتسل بين كل اثنتين فحسن ، وان لم يغتسل الا في آخر ذلك فحسن * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيس ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب ( 3 ) ) وبه إلى مسلم : ثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ( 4 ) قال على : فإذا لم يأمرهم فليس فرضا * وبه إلى مسلم بن الحجاج : ثنا يحيي بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني ( 5 ) عن أنس بن مالك قال : ( وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة ( 6 ) *
هامش
( 1 ) في اليمنية ( وان أراد المعاودة فمستحب له أن يتوضأ ) وهو خطأ لان المعروف عن الظاهرية القول بوجوب الوضوء إذا أراد العود قال ابن حجر في الفتح ( ج 1 ص 323 ) واختلفوا في الوضوء بينهما - أي بين الجماعين - فقال أبو يوسف : لا يستحب ، وقال الجمهور : يستحب ، وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر يجب ( وكذلك نقل عنهم العيني في عمدة القاري ( ج 3 ص 213 ) ، ولذلك استغرب كاتب اليمنية ما فيها فكتب على حاشيتها ( تقدم في أوائل كتاب الطهارة انه يجب الوضوء بين الجماعين ، وقد خالفه هنا فلينظر ) ( 2 ) في الأصلين هنا زيادة ( وإماء ) مرة أخرى ولا معنى لها ( 3 ) في صحيح مسلم ( ج 1 : ص 87 ) ( 4 ) في مسلم ( ج 1 : ص 86 ) ( 5 ) في اليمنية ( الخولاني ) وهو خطأ ( 6 ) ( نترك ) بالنون في أوله . والحديث في مسلم ( ج 1 : ص 87 )