تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
قال علي بن أحمد : وهذا نص قولنا ، وروي عنه محمد بن سيرين أنه سئل : أيكون طهرا خمسة أيام ؟ قال النساء أعلم بذلك * قال على : لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف قول علي بن أبي طالب وابن عباس ، وهو قولنا . وبالله تعالى التوفيق ، والنفاس والحيض سواء في كل شئ . وبالله تعالى التوفيق ( 1 ) * 268 - مسألة - ولا حد لأقل النفاس ، وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد قال أبو محمد : ولم يختلف أحد في أن دم النفاس ( 2 ) إن كان دفعة ثم انقطع الدم ولم يعاودها فإنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ، وقال أبو يوسف : ان عاودها دم في الأربعين يوما فهو دم نفاس ، وقال محمد بن الحسن . ان عاودها بعد الخمسة عشر يوما فليس دم نفاس * قال أبو محمد : وهذه حدود لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهي باطل * واما أكثر النفاس فان مالكا قال مرة : ستون يوما ، ثم رجع عن ذلك ، وهو قول الشافعي وقال مالك : النساء أعلم ، وقال أبو حنيفة : أكثر النفاس أربعون يوما ، فأما من حد ستين يوما فما نعلم لهم حجة ، واما من قال : أربعون يوما ( 3 ) فإنهم
هامش
( 1 ) قوله ( والنفاس والحيض ) الخ سقط من اليمنية ( 2 ) في اليمنية ( مسألة ولم يختلف في أن دم النفاس ) الخ وما هنا أصح وأحسن ( 3 ) من قوله ( فأما من حدستين ) إلى هنا سقط من اليمنية وهو خطأ
المحلى — صفحة 203 | ابن حزم