تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الله صلى الله عليه وسلم وفى القوم جنب ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم وصلى ، ثم وجدنا الماء بعد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ولا يعيد الصلاة ) وقد ذكرنا حديث حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) . فصح بهذه الأحاديث أن الطهور بالتراب إنما هو ما لم يوجد الماء ، وهذا لفظ يقتضي أن لا يجوز التطهر ( 1 ) بالتراب الا إذا لم يوجد ( 2 ) الماء ويقتضي أن لا يصح طهور بالتراب الا ان لا نجد ( 3 ) الماء الا لمن أباح له ذلك نص آخر . وإذا كان هذا فلا يجوز أن يخص بالقبول أحد المعنيين دون الآخر ، بفرض العمل بهما معا ، وصحح ( 4 ) هذا أيضا أمره عليه السلام المجنب بالتيمم بالصعيد والصلاة ، ثم أمره عند وجود الماء بالغسل فصح ما قلناه نصا والحمد لله * والموضع الثاني : ان وجد الماء بعد الصلاة ( 5 ) أيعيدها أم لا ؟ فقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والشعبي والحسن وأبو سلمة بن عبد الرحمن : إنه يعيد ما دام ( 6 ) في الوقت : رويناه من طريق معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ( 7 ) عن أبي سلمة ، وعن طريق حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن ، ومن طريق الحجاج بن المنهال عن سفيان الثوري عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ( 8 ) عن سعيد بن المسيب ، ومن طريق وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي ، ومن طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن عطاء ، ومن طريق الحسن بن صالح عن العلاء بن المسيب عن طاوس *
هامش
( 1 ) في اليمنية ( التطهير ) ( 2 ) في اليمنية ( نجد ) ( 3 ) في اليمنية ( يوجد ) ( 4 ) في اليمنية ( وصح ) وهو خطأ ( 5 ) في اليمنية ( يعيد الصلاة ) وهو خطأ ( 6 ) في اليمنية ( يعيدها دام ) وهو خطأ وتصحيف ( 7 ) بضم الجيم وفتح الميم وكسر الحاء المهملة ، وهو ضعيف ، وفي اليمنية ( الحشي ) بالحاء المهملة والشين وهو خطأ . ( 8 ) في اليمنية ( عبد الحميد بن جبير بن أبي شيبة ) وهو خطأ