تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
قال الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى كل ذي حق حقه . وبالله تعالى التوفيق * 231 - مسألة - فلو كان على بئر يراها ويعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه ( 1 ) أو فوت صلاة الجماعة أو خروج الوقت : تيمم وأجزأه لكن يتوضأ لما يستأنف ، لان كل هذا عذر مانع من استعماله الماء ، فهو غير واجد الماء يمكنه ( 2 ) استعماله بلا حرج * 232 - مسألة - ومن كان الماء في رحله ( 3 ) فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى أجزأه ، لان هذين غير واجدين للماء ، ومن لم يجد الماء تيمم بنص كلام الله تعالى ، وهذا قول أبي حنيفة وداود ، وقال مالك : يعيد في الوقت ولا يعيد ان خرج الوقت . وقال أبو يوسف والشافعي : يعيد أبدا . وقال أبو يوسف : إن كانت البئر منه على رمية سهم أو نحوها وهو لا يعلم بها أجزأه التيمم ، فإن كان على شفيرها أو بقربها وهو لا يعلم بها لم يجزه التيمم ( 4 ) * 233 - مسألة - وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم ، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الاسلام 234 - مسألة - وينقض التيمم أيضا وجود الماء ، وسواء وجده في صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلى ، فان صلاته التي هو فيها تنتقض لانتقض طهارته ، ويتوضأ أو يغتسل ، ثم يبتدئ الصلاة ، ولا قضاء عليه فيما قد صلى بالتيمم * ولو وجد الماء أثر سلامه منها ، الخلاف في هذا في ثلاث مواضع * أحدها خلاف قديم في أن الماء ( 5 ) إذا وجد لم يكن على المتيمم الوضوء به ولا الغسل ما لم يحدث منه ما يوجب الغسل أو الوضوء *
هامش
( 1 ) في اليمنية ( فوت أصحابه ) ( 2 ) في اليمنية ( فهو غير واجد لا يمكنه ) الخ ( 3 ) في المصرية ( في خرجه ) وهي كلمة عامية من أغلاط الناسخين ( 4 ) في اليمنية ( لم يضره التيمم ) وهو خطأ ( 5 ) في اليمنية ( خلاف قديم فان الماء ) وهو خطأ ظاهر