تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الفصل الأول في الترجيح والكلام فيه في مباحث . . المبحث الأول في أدلته وحيث كان بعض الوجوه المستدل بها عليه ظاهر الوهن فلا ينبغي التعرض له وإطالة الكلام فيه . وما ينبغي التعرض له وجهان . . الأول : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من الاجماع المحقق ، والسيرة القطعية . وكأن المراد بالسيرة سيرة العلماء في مقام الاستدلال ، في مقابل إجماعهم القولي المستفاد من تصريحهم بالحكم عند التعرض للمسألة الأصولية ومن إيداعهم نصوصه في كتبهم المبنية على حفظ الاخبار المعتمدة . والا فسيرة المتشرعة في مقام العمل لا مجال لها في المسألة الأصولية التي ليس من شأنهم الرجوع إليها . وقد أنكر المحقق الخراساني قدس سره الاجماع المذكور ، فذكر أنه لا مجال لدعواه مع ذهاب مثل الكليني قدس سره للتخيير ، حيث قال في ديباجة الكافي : " ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير " . لكن ما نقله عن الكليني لا يناسب كلامه في ديباجة الكافي ، حيث قال :