تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
عليه بنحو لا يشمله ملاك التخصيص . مضافا إلى عدم الوجه لتخصيص الأعم بالأخص أولا قبل تخصيصه بالمتوسط ، بل هو مخصص بهما معا في رتبة واحدة ، نظير ما سبق في الفرض الأول . نعم ، إذا كان الأخص متصلا بالأعم في الفرض تعين انقلاب النسبة بينه وبين المتوسط ، نظير ما سبق ، ويتوقف تقديم أحدهما في مورد الاجتماع على أقوائية ظهوره ، ولا ضابط لذلك ، بل هو موكول لخصوصيات الموارد حسبما يدركه الفقيه عند النظر في الأدلة . كما أنه لو كان الأخص ظاهرا في الحصر كان بمنطوقه مخصصا للأعم وبمفهومه مخصصا للمتوسط أو معارضا له ، فيقتصر في الخروج عن الأعم على مورد الأخص ، ولا يبقى للمتوسط أثر . هذا كله إذا لم يلزم من التخصيص محذور مانع ككثرة التخصيص ، والا تعين التوقف أو الجمع بوجه آخر حسبما تقتضيه خصوصية المقام ، وقد أطالوا الكلام في ذلك بما لا يسعنا مجاراتهم فيه بعد ما عرفت من الضابط في المقام . الرابع : ما إذا ورد عامان بينهما عموم من وجه ، وخاص لهما معا في محل الاجتماع . ولا إشكال في تقديمه عليهما معا والعمل بكل منهما في ما ينفرد فيه . وقد جعله غير واحد من موارد انقلاب النسبة ، بدعوى انقلابها بينهما بسبب الخاص المذكور إلى التباين ويرتفع التعارض بينهما ، لتعدد الموضوع ، كما لو اختص كل منهما ابتداء بما ينفرد فيه . لكن الظاهر عدم توقف تقديمه في مورد الاجتماع والعمل بهما في مورد للزم العمل به ، لكونه مخصصا للأقوى منهما لو كان ، ومرجعا بعد تساقطهما لو