كتصديق المرأة في العدة والحيض ( 1 ) وتصديق البايع في الكيل ( 2 ) .
فضلا عما لم يشتمل دليله على عنوان التصديق ، كالاقرار ، أو كانت
حجيته ببناء العقلاء في خصوص مورد كاليد التي هي أمارة على الملكية ،
والظواهر . فإن اللازم في جميع ذلك الرجوع لمقتضى الأدلة سعة وضيقا ، ولا
ضابط لذلك .
ومن هنا ذكرنا في محله أن العام وإن كان حجة في العموم ، إلا أنه ليس
حجة في لازمه ، وهو انتفاء عنوانه في مورد انتفاء حكمه ، وإن كان حجة في
إثبات لازم الحكم في مورده ، كوجوب مقدمته - بناء على الملازمة - لان المتيقن
من بناء العقلاء على العمل بالعام الذي هو الدليل على حجية العموم هو
رجوعهم إليه في إثبات حكم العام ولوازمه في مورد تحقق عنوانه ، لا في نفي
عنوان العام في مورد انتفاء حكمه .
وبهذا ظهر أن البناء على حجية الاستصحاب من باب الظن النوعي بنحو
يلحق بالامارات لا يستلزم حجيته في لازم مجراه ، لامكان اقتصار العقلاء في
العمل بالظن المذكور على خصوص مؤداه دون لوازمه .
وما يظهر من بعضهم من استلزام ذلك لحجيته في اللوازم ، لان الظن
بالملزوم مستلزم للظن باللازم في غير محله .
هامش
( 1 ) يراجع الوسائل ج : 15 ، باب 24 من أبواب العدد من كتاب الطلاق .
( 2 ) راجع الوسائل ج : 13 ، باب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه .