تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
تتميم وتلخيص قد ظهر من جميع ما تقدم أن التعبد بالشئ بنفسه بالامارة أو الأصل لا يقتضي التعبد بلوازمه غير الشرعية ولا بما يترتب عليها من الآثار الشرعية . إلا أن يدل عليه الدليل بالخصوص ، إما لعموم دليل الحجية للوازم ، كما تقدم في بعض الامارات ، أو لورود التعبد في خصوص مورد ينحصر فيه الأثر بذلك ، حيث يتعين الالتزام به رفعا للغوية ، بخلاف ما إذا كان الدليل هو الاطلاق ، حيث ترتفع اللغوية فيه بتنزيله على خصوص الموارد التي يكون للامر المتعبد به أثر شرعي بلا واسطة . كما أن إطلاق التعبد بالشئ يقتضي التعبد بجميع آثاره الشرعية ، بضميمة الملازمة العرفية التي تقدم التعرض لها آنفا . إلا أن هذا لا ينافي قيام الدليل الخاص على التفكيك بين الآثار المذكورة وعدم التعبد ببعضها ، مثل ما قيل من ثبوت الضمان بشهادة رجل وامرأتين بالسرقة دون الحد . فلاحظ .