تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ولذا لا إشكال ظاهرا في أن الأثر لو كان مترتبا على بقاء العرض بمفاد كان التامة من دون أخذ انتسابه للموضوع الخاص أمكن استصحابه مع الشك في بقاء موضوعه ، فيقال : كان البياض موجودا فهو كما كان ، وإن احتمل انعدام موضوعه الذي علم سابقا وجوده فيه . نعم ، لو علم بانعدامه علم بانعدام العرض ، بناء على امتناع قيام العرض بنفسه وانتقاله عن محله ، فيمتنع استصحابه . هذا ، ولا ينبغي الاشكال في لزوم إحراز بقاء الموضوع لو كان أثر المستصحب متعلقا عملا به ، كما في استصحاب عدالة زيد لاثبات جواز الائتمام به ، واستصحاب طهارة الماء لاثبات جواز شربه ، فإنه ما لم يحرز بقاء زيد والماء لم ينفع استصحاب الطهارة والعدالة في ترتيب الاثرين المذكورين ، بل لابد فيه أيضا من إحراز اتحادهما مع مورد العمل ، كالشخص الذي يؤتم به ، والماء الذي يشرب ، ولا يكفي إحراز بقائهما ، إلا أن لزوم إحراز البقاء والاتحاد ناشئ من خصوصية في الأثر ، وإن تمت أركان الاستصحاب وشروطه بدونه . والمهم في المقام هو الكلام في لزوم وجود الموضوع مع قطع النظر عن خصوصية الأثر ، كما لو ورد : إن كان ماء الكوز طاهرا فتصدق بدرهم ، وأريد استصحاب طهارة ماء الكوز عند الشك في وجود ماء في الكوز ، وحاصل الكلام في ذلك : أن القضية الحملية وإن كانت مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة ، إلا أن مفادها لما كان هو الحكم بثبوت المحمول للموضوع فهي تقتضي المفروغية عن وجود الموضوع بنحو يصلح لانتساب المحمول إليه وحمله عليه ، فليس حال الموضوع فيها حال المحمول في كون وجوده جزءا من مضمونها ، بل هو خارج عنه يستفاد منه التزاما ، لتوقفه عليه عقلا . من دون فرق في ذلك بين القضية الخبرية في مثل زيد قائم ، والانشائية