تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
المعلوم حينئذ خصوص الأقل ، والزائد مشكوك لا غير مدفوع بالأصل ، فيرجع إلى الوجه الأول . قلت : هذا مسلم ، إلا أن الأقل لما لم يكن محدودا بحدود ذهنية خاصة منطبقة على المعلوم بالتفصيل ، بل مبهما مرددا بين الأطراف ، لم يصلح العلم التفصيلي لتعيين المعلوم بالاجمال ، ولذا لو فرض كون النجس في الواقع أربعة كان نسبة كل منها إلى العلم الاجمالي واحدة ، لعدم المرجح ، ولا مجال مع ذلك لتعيين المعلوم بالاجمال بالمعلوم بالتفصيل ، وهذا بخلاف الوجه الأول ، لأن المفروض فيه كون المعلوم بالاجمال محدودا بحدود ذهنية منطبقة على المعلوم بالتفصيل ، كالمتنجس بالدم مثلا . والظاهر هنا عدم وجوب مراعاة احتمال التكليف في بقية الأطراف ، لارتفاع العلم الاجمالي حقيقة ، كما في الوجه الأول ، لما تقدم من أن مرجعه إلى قضية منفصلة لا مجال لها مع العلم التفصيلي المفروض . إن قلت : لما كان العلم الاجمالي منجزا للمعلوم بالاجمال على ما هو عليه من الابهام والترديد فلا بد من إحراز الفراغ عنه ، وهو لا يحرز بمراعاة العلم التفصيلي بعد فرض عدم إحراز التطابق بينهما ، وأن نسبة العلم الاجمالي لتمام الافراد الواقعية واحدة لو فرض زيادتها على المعلوم بالتفصيل . قلت : وجوب إحراز الفراغ فرع انشغال الذمة بالمعلوم بالاجمال الموقوف على بقاء العلم العلم الاجمالي ، فمع فرض ارتفاعه لا مجال لانشغال الذمة ليجب إحراز الفراغ ، لوضوح أن بقاء انشغال الذمة مشروط ببقاء العلم ، ولا يكفي فيه حدوثه مع ارتفاعه . وقد تقدم نظير هذا في التنبيه الرابع ، عند الكلام في طروء بعض موانع التنجيز في خصوص بعض الأطراف ، كالاضطرار ونحوه ، وذكرنا هناك أن وجه البناء على منجزيه العلم الاجمالي في بقية الأطراف منحصر بالمرتكزات
المحكم في أصول الفقه — صفحة 320 | السيد محمد سعيد الحكيم