تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
كونه شرطا ملازم لدلالة القضية الشرطية على المفهوم ، والنزاع في دلالتها عليه راجع للنزاع في ظهور الأدوات في شرطيته للجزاء أو مجرد تحققه حينه وإن أمكن أن يتحقق بدونه . وحينئذ لا يبعد عدم دلالة الأدوات المذكورة بنفسها إلا على مجرد الاستمرار ، دون الانتهاء ، كما يشهد به النظر في استعمالاتها فيما لو كانت قيودا لفعل المكلف ، لا للحكم . ففي قولنا : سرت من الكوفة إلى البصرة ، أو حتى دخلت البصرة ، لا يستفاد انتهاء السير بالبصرة ، بحيث لا سير بعد الدخول إليها وكذا لو قيل : سر من الكوفة إلى البصرة ، لا يستفاد إلا تقييد السير الواجب بأن يستمر للبصرة وإن لم ينته إليها . وكذا الحال في الغاية الزمانية في مثل : سرت إلى ساعة ، أو سر إلى ساعة . ودعوى : أن دخول البصرة ومضي الساعة وإن لم يكن بهما انتهاء السير بواقعه إلا أن بهما انتهاء السير المخبر عنه والواجب . مدفوعة : بأن السير بواقعه إذا لم يطابق السير المخبر عنه والواجب لم يصدق به الخبر ولم يمتثل به الواجب . إلا أن يراد بذلك أن دخول البصرة ومضي الساعة يكفي في تحقق المخبر عنه وامتثال الواجب ، بحيث ينتهيان بلا حاجة لاستمراره بعدهما . لكنه - وإن تم - غير ناشئ من دلالة الأداتين على الانتهاء ، بل يكفي فيه دلالتهما على مجرد الاستمرار ، لان السير المستمر لمكان أو زمان يحصل بالوصول إليهما وإن استمر السائر بعدهما .