تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
قيودا له ، وإنما تكون قيودا للحكم الطارئ عليه ، فنجاسة الماء الخاص المتغير بقيد بقاء تغيره لا ترجع إلى أخذ التغير قيدا في الماء النجس ، بل إلى أخذه للحكم بنجاسته الذي هو مفاد الهيئة ، فيدخل في محل الكلام من امتناع تقييد المعنى الحرفي . نعم ، لا بأس بتقييد الكلي بالأحوال ، لأنها مخصصة ومفردة له ، كتقييد الانسان الذي تقبل شهادته بالعدالة . الثالث : ما يظهر من سيدنا الأعظم ( قدس سره ) في مبحث الواجب المشروط - توجيها لما سبق من المحقق الخراساني ( قدس سره ) - من أن المعنى الحرفي وإن كان جزئيا ، ومنه النسبة الطلبية الخاصة ، إلا أن تخصص النسب إنما هو بتخصيص أطرافها ، فيجوز تخصيصها بخصوصية الشرط . وفيه : أنه إن أريد أن الشرط طرف للنسبة الطلبية ، فمن الظاهر أن أطراف النسبة الطلبية في الواجب المشروط والمطلق ليس إلا الطالب والمطلوب منه والمطلوب ، وليس الشرط طرفا لها ، بل هو خارج عنها ، له نحو من الدخل فيها ، وإنما يتجه ذلك في خصوص بعض النسب ، التي تقوم بأطراف قليلة تارة وكثيرة أخرى ، كنسبة التعاند التي تتضمنها القضية المنفصلة ، فكما يقال : ( إما أن يكون في الدار زيد أو عمرو ) ، يقال : ( إما أن يكون في الدار زيد أو عمرو أو خالد ) ، من دون تبدل في حقيقة النسبة ، ولا يكون الطرف الزائد قيدا فيها ، بل مقوما لها كسائر أطرافها ، وليس هو كالشرط في النسبة الطلبية . وإن أريد أن دخل الشرط في النسبة الطلبية موجب لنحو من التحديد لها فهو وإن كان مسلما في الجملة ، إلا أنه لابد من توجيه دخله فيها ، بعد فرض عدم تقومها به ، لخروجه عن أطرافها ، لان أخذه في النسبة نفسها راجع