عليها الحد للزنا والتعزير لفعلها .
وإذا زنى إنسان في شهر رمضان نهارا ، أقيم عيه الحد وعوقب زائدا على
ذلك ، لانتهاكه حرمة الشهر ، وكان عليه الكفارة للإفطار . فإن كان زنى بالليل ،
كان عليه الحد والتعزير ، ولم يجب عليه كفارة .
وإذا زنى في حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، كان عليه الحد
للزنا ، والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وحرم رسوله وحرم الأئمة ( عليهم السلام ) وكذلك إن
فعل ما يوجب الحد أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة ، فإنه يجب عليه مع الحد ،
التعزير ، وفيما يوجب التعزير العقوبة مغلظة .
وإذا زنى في يوم عيد فطر أو أضحى ، أو في غير ذلك من الليالي الشريفة مثل
ليلة الجمعة ، أو ليلة النصف من شعبان ، أو ليلة أحد العيدين ، أو في يوم السابع
والعشرين من رجب ، أو ليلة سبع عشر من شهر ربيع الأول ، أو خمسة وعشرين من
ذي القعدة ، أو ليلة عاشورا أو يومه ، أو يوم الغدير أو ليلته ، فإنه يغلظ العقوبة .
وإذا أقر على نفسه بالزنا ، كان عليه الحد ، وسيأتي ذكر ذلك الاقرار الذي
يوجب الحد " بمشيئة الله " .
فإن أقر أنه زنى بامرأة معينة ، كان عليه حدان ، أحدهما حد الزنا ، والآخر
حد القذف وهكذا حكم المرأة إذا قالت زنى بي فلان ، سواء .
وإذا افتض إنسان بكرا بإصبعه ، كان عليه عشر قيمتها ، وجلد - من ثلاثين
سوطا إلى تسعة وسبعين سوطا - عقوبة على جنايته . فإن كانت البكر المجني عليه
حرة ، كان عليه أيضا مهر مثل نسائها بغير نقص فيه . فإن كانت قد زنى بها فذهب
بعذرتها ، لم يكن لها عليه مهر على حال . ( 1 )
وإذا زوج رجل جارية ( 2 ) لرجل ، ثم وطأها بعد ذلك ، كان عليه الحد .
هامش
( 1 ) ظاهر الفرض مطاوعة البكر .
( 2 ) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة " جاريته "