غيره عشرة أيام أو أكثر ، فإذا عزم على ذلك كان عليه القضاء في ذلك الموضع .
والفائت من الصيام يجوز قضائه متتابعا ومتفرقا والأفضل التتابع ، فإن لم يرد
قضائه متتابعا وكان عليه عشرة أيام أو أكثر ، فليتابع بين ستة أيام ويفرق الباقي .
وتجديد النية للقضاء ممن يصبح بنية الإفطار يصح إلى قبل الزوال ، فإذا
زالت لم يجز له تجديدها ، وكذلك الحكم فيمن أراد تجديدها ( 1 ) لصوم التطوع ،
ومن طلع عليه الفجر وأجنب - متعمدا لذلك أو غير متعمد - لم يجز له صوم ذلك
لا على جهة القضاء ولا غيره بل يفرط ( 2 ) ثم يصوم يوما غيره قضاء له .
ومن أجنب في شهر رمضان ، ولم يغتسل متعمدا أو غير متعمد ، ثم صام
الشهر كله وصلى ، كان عليه الغسل وقضاء الصوم والصلاة .
ومن أفطر من يوم - يقضيه عن يوم من شهر رمضان ، ناسيا - تمم صيامه ولا شئ
عليه ، وإن أفطر متعمدا وكان ذلك قبل زوال الشمس لم يكن عليه شئ غير صوم
يوم بدله ، وإن كان ذلك بعد زوال الشمس كان عليه مع القضاء الكفارة وهي كفارة
يمين وذكر أن عليه كفارة من أفطر من يوم من شهر رمضان ، وهو الذي يقتضيه
الاحتياط .
والمستحاضة إذا لم تفعل في أيام استحاضتها مما يجب فعله في الاستحاضة
فإن عليها القضاء ، وكذلك يجب عليها إذا فعلت ذلك وصامت ، في الأيام التي كان
يعتاد فيها الحيض .
فأما ما يتعلق بالحائض والنفساء فقد تقدم ذكره .
هامش
( 1 ) في النسخ بزيادة " الواو " هنا .
( 2 ) كذا في النسخ والظاهر أنها تصحيف والصحيح " يفطر "