فأما الستون فيجب على من أصاب نعامة ولم يتمكن من الإطعام على ما سنذكره
في كتاب الحج إن شاء الله تعالى .
وأما الثمانية عشر فيجب إذا لم يقدر على صيام هذه الستين يوما .
وأما الثلاثون فيجب على من أصاب بقرة وحش أو حمار وحش إذا لم يتمكن
من الإطعام على ما يأتي ذكره أيضا في كتاب الحج بعون الله سبحانه :
وأما التسعة فيجب إذا لم يقدر على صوم هذه الثلاثين يوما .
وأما العشرة فيجب على من أصاب غزالا وما أشبه مما سنذكره هناك أيضا إذا
لم يقدر على الإطعام حسب ما نبينه في موضعه من كتاب الحج .
وأما الثلاثة فيجب على من لا يتمكن من صوم هذه العشرة .
وأما اليوم الواحد فيجب على كل نصف صاع من البر مما لا مثل له من النعم ،
على ما نذكره ( 1 ) في كتاب الحج إن شاء الله تعالى أيضا .
وأما الذي يتضاعف فيجب على المحرم إذا أصاب صيدا في الحرم ، وهذا
الصوم لا يلزم فيه التتابع ، بل المكلف مخير بين المتابعة والتفريق والأفضل المتابعة .
فإما صوم من فاتته عشاء الأخيرة فهو صوم اليوم الذي يصبح فيه من فرط في
هذه الصلاة حتى جاز النصف الأول من الليل .
" باب قضاء الفائت من الصيام لمرض أو غير مرض "
إذا فات الإنسان شئ من صيام شهر رمضان أو غيره من الصوم الواجب ،
فإنه يجب عليه قضائه ، فإن صامه جاز له التطوع بالصوم ، ويجب عليه الفور بالقضاء
مع التمكن من ذلك ، فإذا أراده فلينو به القضاء .
وإن كان فاته شئ من شهر رمضان ، جاز له قضائه في أي شهر كان إلا أن يكون
مسافرا ، فإنه لا يجوز له حينئذ القضاء حتى يرجع إلى بلده أو يعزم على المقام في
هامش
( 1 ) في باب ما يتعلق بذلك البدنة قال " رحمه الله " : إذا وجبت على إنسان ولم يقدر عليها
. . . . فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كل نصف صاع يوما .