تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور ، ( 1 )
شرح
( 1 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أن توضيح هذا العنوان يتوقف على ذكر أمور : الأول : أنه لا ينبغي الاشكال في صحة الاعتماد على اخبار البائع بالكيل والوزن والعد والذرع ، لما عرفت من أن اعتبار هذه الأمور إنما هو لخروج بيع الشئ عن كونه جزافا ، والاعتماد على اخباره بها يخرجه عنه . وتدل عليه - مضافا إلى ذلك - الروايات الواردة في هذا الباب . فعن عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه ، فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته ، قال : ( لا بأس ) . وعن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : ( إما أن يأخذ كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله ) . وعن محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : ( لا بأس ) .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 77 | الشيخ صادق الطهوري