تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
أو يبني على الاقراع مع الاختلاف وما اتفقا عليه مع الاتفاق ، أو التخيير ، ولعله الأقوى ( 34 ) ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان والأولي التخلص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة ، من صلح أو هبة بعوض أو معاطاة ونحوها ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي فالأقوى التخيير ومع الاختصاص بجمع قليل إشكال ، انتهي . ( 35 )
شرح
( 34 ) الإيرواني : قيد ( الاختلاف ) مستدرك فان موضوع الفرع بعد قوله : ( ولو اختلافا ) هو صورة الاختلاف وقد ذكر حكم صورة الا تفاق قبل ذلك . ( ص 201 ) ( 35 ) الإيرواني : لم أميز بين موضوع هذا الفرع وموضوع الفرع السابق فان موضوع الفرع السابق كان شاملا باطلاقه لكل معاملة وقعت في صحراء من أهل البلاد سواء كانوا متوطنين للصحراء أو كانوا غرباء مستطرقين . نعم ينبغي ذكر حكم سكنة الصحارى الذين لا بلد لهم يرجعون إلى حكمه مستقلا . ( ص 201 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 75 | الشيخ صادق الطهوري