شرح
وعن كتب الصدوق والاستبصار والسرائر والقاضي والتذكرة والتحرير والايضاح
والدروس وجامع المقاصد والروضة : التحريم وعن التنقيح والميسية : تقويته هو الأقوى
بشرط عدم باذل الكفاية ، لصحيحة سالم الحناط ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ما
عملك ؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما
يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر قال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من
ألف جزء جزءا " قال : لا بأس ، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ،
وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : يا
حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ، فإن الظاهر منه أن علة عدم البأس وجود الباذل ، فلولاه
حرم ( 2 )
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن الحكرة ، فقال : إنما الحكرة أن
تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن
تلتمس بسلعتك الفضل وزاد في الصحيحة المحكية عن الكافي والتهذيب : قال : وسألته عن
الزيت ، قال : إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر : فامنع من
الاحتكار ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع منه وليكن البيع بيعا سمحا في موازين
عدل لا يجحف بالفريقين : البائع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب
في غير إسراف .
( 2 ) الآخوند : لا يخفى ان قضية عليته ليس إلا ثبوت البأس على تقدير عدمه ، وهو أعم من
الحرمة . اللهم الا ان يكون الاحتكار عندهم معروف الحرمة ، وهو غير معلوم ، أو كان قوله صلى الله عليه