تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
مسألة إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم ، ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال ( 1 ) من دون الدافع - ك‍ : مال الإمام ، أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم ج فله صور : إحداها : أن تظهر قرينة على عدم جواز رضاه بالأخذ منه ، كما إذا عين له منه مقدارا قبل الدفع أو بعده ولا إشكال في عدم الجواز ، لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه . الثانية : أن تظهر قرينة حالية أو مقالية على جواز أخذه منه مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد ولا إشكال في الجواز حينئذ إلا أنه قد يشكل الامر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة ، كأن عين للمجتهدين مقدارا ، وللمشتغلين مقدارا ، واعتقده الدافع بعنوان يخالف معتقد المدفوع إليه . ( 2 )
شرح
( 1 ) الإيرواني : قوله : ( ولم يحصل للمدفوع اليه ولاية ) يعنى استقل بالولاية والسلطنة بحيث كان المالك منعزلا عن الدخل والتصرف والا فلو كان نظره مع ذلك دخيلا لم تختلف بذلك الحال . ( ص 215 ) ( 2 ) الإيرواني : الاشكال لا يختص بهذه الصورة بل يعم الصورة الآتية على تقدير القول بجوز الاخذ فيها فاعتقد نفسه على خلاف ما اعتقده الدافع دخولا وخروجا عن العنوان المدفوع اليه