مسألة
يحرم النجش على المشهور ، كما في الحدائق ، بل عن المنتهي وجامع المقاصد : أنه محرم
إجماعا " لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم : الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله
وسلم .
وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار : لا تناجشوا ولا تدابروا ، قال : ومعناه : أن يزيد
الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ، ليسمع غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ،
والتدابر : الهجران ، انتهي كلام الصدوق والظاهر أن المراد بزيادة الناجش : مواطاة البائع
المنجوش له
شرح
الإيرواني : قد تقدم البحث عنه في المكاسب المحرمة فلا وجه لإعادته . ( ص 215 )