شرح
وإن أريد مخالفتها لما عليه المشهور من الكراهة دون الحرمة ، فمن الواضح أنها تضر بها إذا كان
عدم ذهابهم إلى الحرمة بملاحظة خلل في سندها ، فإنه يوهنها ولو مع صحتها في نفسها .
وأما إذا كان من أجل الجمع بينهما بحمل الظاهر في الحرمة على الكراهة بملاحظة ما يتعين حمله
على الكراهة فقد عرفت ما فيه ، وهو غير ضائر بسندها لو كان تاما في نفسه . ( ج 3 ص 412 )