تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ونحوه اشتراط التراضي في خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام : عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق ، فيقول : ادفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع ؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا . ( 14 )
شرح
( 14 ) الأصفهاني : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الباسنة والجوالق قدس سره ، فيقول أدفع للباسنة رطلا أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟ قال عليه السلام : إذا لم يعلم وزن الباسنة والجوالق فلا بأس إذا تراضيا . وظاهر صدرها من حيث ترتيب فيقول ادفع . . . الخ على اشتراء المتاع كون الاندار بعد البيع ، وظاهر ذيلها حيث قال : يحل ذلك البيع أن الاندار في البيع ، ولذا سأل عن حلية البيع ونفوذه بسبب الاندار ، إذ من الواضح أن الاندار بعد البيع أجنبي عن حلية البيع به وعدمها ، فإما أن يجعل قوله فيقول ادفع . . . الخ بيانا لكيفية الاشتراء فيوافق الذيل ، أو يجعل قوله يحل ذلك البيع بمعنى يحل البيع بلازمه ، حيث إن الاندار من توابع البيع المتعلق بما له ظرف فيوافق صدرها ، ويوافق ظاهر موثقة حنان أيضا . الاستنتاج وحيث إن المتعارف من الاندار كما عليه المشهور أيضا هو الاندار بعد البيع والسؤال أيضا بحسب العادة عن حكم ما هو المتعارف فيكون المتبع ظاهر موثقة حنان ، وعليه ينزل هذه الرواية فضلا عن رواية علي بن حمزة ، ومنه يعلم أنه لا وجه لابقاء كل من الروايتين على ظاهرها ، بدعوى صحة كل من الصورتين مع كونها مسوقة لإفادة حكم ما هو المتعارف من الاندار . ( ج 3 398 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 310 | الشيخ صادق الطهوري