تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وبعبارة أخرى : الشك هنا في وصول الحق ، وهناك في حقية الواصل ، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم . ( 41 ) ومن ذلك يعلم الكلام فيما لو كان مدعي الخيار هو البائع ، بأن اتفقا على مشاهدته مهزولا ووقوع العقد على المشاهد وحصل السمن ، واختلفا في تقدمه على البيع ليثبت الخيار للبائع ، فافهم وتدبر ، فإن المقام لا يخلو عن إشكال واشتباه ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية ، واختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره ، فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن ، لأصالة عدم تأثير البيع . ( 42 ) وقد يتوهم جريان أصالة صحة البيع هنا ، للشك في بعض شروطه ، وهو وجود المبيع
شرح
( 41 ) الإيرواني : وهناك في حقه الواصل يعنى في حقه المنتقل اليه بالعقد وانه هو جرم المبيع أو المبيع مع الشرط بخلاف المقام العلوم ان حقه المبيع مع الشرط والشك في أنه وصل وانتقل اليه هذا الحق أم لم ينتقل ولم يصل الا المبيع الخالي عن الشرط لأجل ارتفاع الشرط حال العقد . ( ص 208 ) ( 42 ) الإيرواني : لم يعلم وجه مناسبة هذا الفرع للمقام الذي هو البناء على الصفات المشاهدة ولم يعلم أيضا وجه التقييد بما يكفى في قبضه التخلية فان فرض تصويرها لا يختص بذلك والظرف في قوله : ( بعد القبض ) متعلق بتالف لا بالوجدان . وحاصل الفرع انه إذا كان القبض حاصلا قبل التلف ثم طرء الا مر ان التلف والبيع ولم يعلم السابق منهما فعليه لا يكون التلف موجبا لبطلان البيع على كل حال سواء كان قبل البيع أو بعده من باب انه تلف قبل القبض بل لو كان البيع سابقا لم يبطل البيع وكان التلف من مال المشترى ولو كان بالعكس لم ينعقد البيع من رأس .