تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الفرع الثاني لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة ، ووقوع العقد على الوصف المشاهد ، واختلفا في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار ، وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار ، تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع والتغير على صاحبه ( 37 )
هامش
( 37 ) النائيني منية الطالب : لا يخفى أنه وإن اختلف هذا الفرع والفرع الأول في كيفية الدعوى إلا أنه في النتيجة لا فرق بينهما ، فإن أصالة عدم وصول حق المشتري إليه تقتضي تقديم قوله مطلقا . ثم إنه لا بد أن يكون دعوى البائع في هذا الفرع وقوع التغيير بعد قبض المشتري ، لان تلف الوصف قبل قبضه ضمانه عليه ، لا على المشتري ، غاية الأمر : نتيجة كون تلفه عليه هي تخير المشتري بين الفسخ والامضاء . المقرر : ( نعم ، بناء على أن تلف الوصف بعد العقد ليس حكمه حكم تلف المبيع وتلف جزئه في كون ضمانه على البائع ، فيكفي للبائع دعوى التغيير بعد العقد ولو قبل القبض ، ولا يبعد أن يكون وجه نظر المصنف في جعل التعارض بين أصالة عدم تقدم البيع وأصالة عدم تقدم التغير ، لا بين أصالة عدم تقدم القبض وأصالة عدم تقدم التغير هو الخلاف في كون ضمان تلف الوصف على البائع قبل القبض ) وبالجملة : لو اتفقا على أن الغنم حال المشاهدة كان سمينا ، وأن العقد وقع على الوصف المشاهد ، وأنه بعد المشاهدة صار مهزولا إلا أن البائع يدعي تحقق الهزال بعد قبض المشتري ، والمشتري يدعي تحققه قبل العقد أو قبل القبض فالقول قول المشتري . كما لو اختلفا في أصل التغير فادعي البائع أن الغنم حال المشاهدة كان مهزولا ووقع العقد على الوصف المشاهد وادعي المشتري بأنه كان سمينا ووقع العقد عليه ،