تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
فلا مدفع لهذا الوجه الا أصالة عدم سبب الخيار لو تم ، كما سيجئ ( 13 )
شرح
والغرض من الأصل مجرد اثبات موافقة قول المشتري للأصل أو اثبات مخالفة قول البائع له ، كما في أصالة بقاء سلطنة المشتري ، وأصالة عدم سلطنة البائع على الثمن ، فتدبر جيدا . ( ج 3 ص 355 ) ( 13 ) الإيرواني : ان تم هذا الوجه وكانت اليد بحسب استمرارها امارة استحقاق الا مساك على العين مع كونها بحسب بدوها يد ملك قد زال بالقطع لم يكن يدفعه أصل منالا صول لا ن اليد امارة فكيف يزاحمها الأصل . ( ص 206 ) النائيني ( منية الطالب ) : الوجه الثاني : ما استدل به العلامة في التذكرة ، وهو أن البائع يدعي علم المشتري بهذا الوصف الموجود والرضا به ، والمشتري ينكره . وأجاب عنه المصنف أولا : بأنه يمكن جعل المشتري مدعيا والبائع منكرا ، لان الأصل عدم علم المشتري بالوصف الاخر الذي يدعيه حتى يثبت له الخيار . وثانيا : أن علمه به أو بغيره مسبب عن وجود هذا الوصف فيه سابقا ، وعدمه فمع الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي ، والأصل السببي مع البائع ، وهو أصالة عدم تغير المبيع عما رآه سابقا . لا يقال : إن أصالة عدم علم المشتري بوصف آخر غير هذا الوصف الموجود لا أثر له ، فلا تعارض بينها وبين أصالة عدم علمه بهذا الوصف الموجود ، وذلك لان دعوى البائع في المقام هي تعلق العلم بالوصف الموجود الذي أثره اللزوم ، والمشتري ينكر ذلك ويدعي عدم اللزوم ، لأصالة عدم تعلق علمه بهذا الوصف الموجود ، وهذا الأصل وإن لم يكن بنفسه ذا أثر شرعا - لان الخيار لم يجعل في دليل من أثر هذا الأصل - إلا أنه يجري بلحاظ رفع موضوع نقيضه الذي له الأثر ، فيرفع به اللزوم ، وهذا بخلاف أصالة عدم علمه بوصف آخر فإنه لا أثر له أصلا الا إثبات ضده ، وهو علمه بالموجود الذي أثره اللزوم وهو مثبت .