تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولو فرضناه في مقام لا يمكن التعويل عليه لحصول أمارة على خلافه ، فإن بلغت قوة الظن حدا يلحقه بالقسم الأول - وهو ما اقتضي العادة تغيره - لم يجز البيع ، والا جاز مع ذكر تلك الصفات ، لا بدونه ، لأنه لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها ، بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغوا لكن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة ( 3 )
شرح
( 3 ) الآخوند : قد عرفت الاشكال مما مر في تأثير مجرد الوصف في رفع الغرر ، ما لم يفد الوثوق بما وصف به ، فإن كان اجماع على صحة بيعه بالوصف مطلقا ، فليقتصر على مورده ، والا فالصحة محل نظر لأجل الغرر ، فتدبر . ( ص 131 ) الإيرواني : قوله : ( إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة ) يعنى كانت العادة في جانب التغير مفيدة للاطمئنان التام الذي كان احتمال الخلاف فيه ملحقا بالعدم فكان اشتراط بقائها لغوا كاشتراط بقائها مع العلم بالتغير . ( ص 205 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 173 | الشيخ صادق الطهوري