تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
ثم انك قد عرفت : ان الكسر المشاع المضاف إلى معين خارجي أيضا من الكلي في المعين لا انه قسيمه كما أن الكسر المشاع المطلق كالنصف والربع والثلث من أقسام الكلي المطلق نعم مصاديق الكسر المشاع ربما يكون أوسع فمثل العشر يصدق على كل عشر يفرض في الشئ وذلك يكون أوسع من الصيعان المفروضة في الشئ وكذلك نصف العبدين أوسع بكثير من عبد من عبدين لانحصار مصاديق الثاني في اثنين وكثرة مصاديق الأول فان كل نصف يفرض ولو كان مؤلفا من جزء من أحد عبدين وجزء من اخر على فنون الا جزاء المؤلفة مصداق من مصاديق النصف . ( ص 202 ) الأصفهاني : اما الوجه الثالث : أن يكون الصاع عنوانا لكلي المتقدر بهذا المقدار مضافا إلى الصبرة ، توضيحه : أن الكلي في المعين ليس هو الكلي الذمي مقيدا بالوفاء من الصبرة لينحل إلى بيع كلي في الذمة وشرط الوفاء والأداء من الصبرة ، فإن لازمه مع تلف الصبرة جميعا تعذر الشرط وثبوت الخيار ، مع أن حكم الكلي في المعين انحلال البيع وانفساخه قهرا بتلف الصبرة تماما ، وليس المراد منه الكلي الموجود خارجا في الصبرة ، لان الكلي وجوده خارجا بوجود أفراده ، فلو فرض أن الصبرة مشتملة على عشرة أصوع كان كلي الصاع موجودا بوجودات تبلغ عشرة . ومن البين أن المملوك بالبيع ليس أحد الوجودات معينا ، وإلا لكان من بيع المجهول ، ولا مرددا وإلا لكان من بيع المبهم والمردد ، إذ لا فرق بين ابهام الحصص - بما هي وجودات الكلي خارجا - وبين ابهام الافراد ، فإنها الحصص المتخصصة بالخصوصيات اللازمة بوجود الكلي ، ولا وجود للكلي بنحو آخر ، فإن صرف وجود الشئ إن أريد منه الكلي الملحوظ مع قطع النظر عن ذات حصة خاصة - كما هو كذلك بالنظر إلى الخصوصية اللازمة للحصة الخارجية - فهو عين الاهمال ، ولا يعقل ترتب حكم تكليفي أو وضعي على الطبيعة المهملة جدا ثبوتا ،