شرح
وهكذا سائر الاعراض من الكم والفعل والانفعال والجدة فكذلك الجدة الاعتبارية والزوجية
والطلاق ، إلا أن يقوم دليل تعبدي على ذلك كالاجماع على قوع العتق على المبهم ،
لأنه يمكن أن يرد من الشارع أن أثر قوله : ( أعتقت أحد العبدين ) انعتاق أحدهما ، فيستخرج
بالقرعة أو نحوها من الطرق المعتبرة لتعيين المبهم .
ثم إن مقتضى ذلك أنه ولو اتفق المتبايعان على الترديد لم يصح البيع .
وأما لو اختلفا فادعي المشتري الإشاعة وقال البائع : ( أردت معينا أو مبهما ) فالقول قول مدعي
الصحة ، إلا أن يكون هناك ظهور لفظي في الابهام فإن الأصل العملي لا يعارض الظواهر اللفظية ،
ولا يبعد أن يكون الظهور في مثل العبيد ونحوها من الأمور المتباينة وفي مثل الصيعان المتفرقة
مع من يدعي البطلان . ( ج 2 ص 381 )