تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
لا ان للمرتهن حظ وقسط من تلك الملكية ولو عبر عن حقه بقسط من الملكية لكان من باب الضيق في التعبير ، فالبيع صادر عن أهله الا ان تعلق حق المرتهن بمتعلقه كان أو قفه عن النفوذ فكان بيعه كان معلقا في الهواء منتظرا في تأثيره لرفع المانع عن تأثيره وهو حق المرتهن والإجازة توجب ارتفاع المانع عن تأثيره وبعد ارتفاعه يؤثر اثره لا محاله إذ الوقوف عن التأثير كان لأجل وجود المانع ولا حالة منتظرة في التأثير بعد ارتفاعه . ومما ذكرناه يظهر عدم اندراج المقام في باب من باع ثم ملك ، سواء تعقب بيع الراهن بإجازة المرتهن باسقاطه لحقه . أو بأداء الدين الموجب لافتكاك الرهن ، أو بفك الرهن ولو مع بقاء الدين ، وسواء قلنا بأن الإجازة اسقاط أو قلنا بأنها تنفيذ للبيع المستلزم لسقوط حق المرتهن إذ على جميع التقادير يكون المرجع رفع المانع عن تأثير البيع من غير أن يرجع شئ إلى الراهن حتى يندرج في باب من باع ثم ملك ، وذلك لما عرفت من عدم ثبوت شيئي من الملكية للمرتهن حتى يكون افتكاك الرهن أو غيره من المذكورات مستلزما لرجوع ما خرج عنه بالرهن اليه . الأمر الثاني : قد تقدم ان للمرتهن رد بيع الراهن وذلك لان له اجازته لكن وزان الرد الثابت للمرتهن لا يكون وزان الرد الثابت للمالك لو بيع ما له فضوليا ولا وزان فسخ ذي الخيار ، بل انما له الرد لو أراد استيفاء دينه ، ويترتب على ذلك عدم تأثير رده قبل حلول أجل الدين أو بعده إذا لم يكن المرتهن في مقام الاستيفاء فلو رد - والحال هذه - ثم أجاز أو اسقاط حقه أو فك الرهن صح البيع ، فمرجع رده إلى استيفاء دينه بالرهن كما أن مرجع اجازته سقوط حقه من الرهن . الأمر الثالث : هل إجازة المرتهن بناء على أن تكون اسقاطا لا تنفيذا " للبيع ونظائرها من الاسقاط بكلمة أسقطت ، أوفك الرهن ونحوه ، يجري فيها نزاع الكشف والنقل ، أو يتعين فيها النقل ولو قلنا في سائر الموارد بالكشف وجهان قد يقال بالأخير ، وذلك لعدم انطباق ضابط ما يجري فيه نزاع الكشف والنقل عليها .