تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
نعم ، يمكن أن يقال بوجوب فكه من مال آخر ، إذ لا يتم الوفاء بالعقد الثاني الا بذلك ، فالوفاء بمقتضي الرهن غير مناف للوفاء بالبيع . ( 38 ) ويمكن أن يقال : إنه إنما يلزم الوفاء بالبيع ، بمعنى عدم جواز نقضه ، وأما دفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب ، ولذا لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه ويدفعه إليه ، بناء على لزوم العقد بذلك وكيف كان ، فلو امتنع ، فهل يباع عليه ، لحق المرتهن ، لاقتضاء الرهن ذلك وإن لزم من ذلك إبطال بيع الراهن ، لتقدم حق المرتهن ؟ أو يجبر الحاكم الراهن على فكه من مال آخر ، جمعا بين حقي المشتري والمرتهن اللازمين على الراهن البائع ؟ وجهان ومع انحصار المال في المبيع فلا إشكال في تقديم حق المرتهن .
شرح
وأما إذا قلنا بوجوب الفك بمال آخر عليه معينا جاء الوجهان اللذان تعرض لهما المصنف قدس سره في المتن ، فمن حيث وجوب الفك بمال آخر عليه يجب اجباره على هذا الواجب ، ومن حيث جواز بيع العين المرهونة عند الامتناع الأعم من الاختياري والقهري جاز بيع خصوص العين المرهونة ، لكونها بخصوصها متعلق الحق السابق ، من دون لزوم اجباره على الفك بمال آخر ، والصحيح هو الثاني ، فتدبر والله أعلم . ( ج 3 ص 270 ) ( 38 ) الإيرواني : نعم يمكن ان يقال بوجوب الصنوات ؟ ؟ ؟ الفظ بل مكان ( نعم ) . ( ص 192 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 400 | الشيخ صادق الطهوري