تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
لان كلمات من عبر بهذا العنوان - كما عرفت ج بين قولهم : أدي بقاؤه إلى خرابه ، وبين قولهم : يخشي أو يخاف خرابه والخوف عند المشهور ، كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم ج مثل قولهم : يجب الافطار والتيمم مع خوف الضرر ، ويحرم السفر مع خوف الهلاك - لا يتحقق الا بعد قيام أمارة الخوف هذا ، مع أن مناط الجواز - على ما ذكر - تلف الوقف رأسا ، وهو القسم الأول من الصورة السابعة الذي جوزنا فيه البيع ، فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف ( 157 ) مع أنه لا وجه - بناء على عموم التعليل - للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف ، بل كلما خيف تلف مال جاز بيع الوقف ( 158 )
شرح
( 157 ) الإيرواني : لماذا يكون مناط الجواز على أن المراد من الأموال هي الأعيان الموقوفة تلف الوقف رأسا أليس بعض الوقف مالا ووقفا ويصدق بتلفه تلف المال والوقف كما صرح بذلك في أواخر المبحث . ( ص 182 ) ( 158 ) الإيرواني : ليس منشأ هذا التخصيص عدم الاخذ بعموم التعليل وانما منشأه حمل المال في التعليل على خصوص الوقف ، فالصواب ان يقال لا وجه لحمل المال على خصوص الوقف بل اللازم ان يحمل على معناه الذي هو مطلق المال . ثم إن الاشكال بمثل ما ذكره المصنف هنا على أرباب هذه الأقوال مبني على استفادة الحصر من كلامهم والا فاستثناء صورة خوف تلف الوقف عن المنع ان استفيد من الرواية كانت حجة الخصم تامة ولم يكن مجال للاشكال عليه بدلالة الرواية على جواز أوسع من ذلك فان ذلك لا يضر بالمقصود واثبات شئ لا ينفي ما عداه فلعل الخصم يلتزم بجواز ذلك الأوسع . ( ص 182 )