تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وأما المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة وفيما عداها من الصور اللاحقة لها ، فلعموم قوله عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ، فإن ترك الاستفصال فيه عن علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة وعدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصحة - يدل على أن الوقف ما دام له غلة لا يجوز بيعه . ( 149 ) وكذا قوله عليه السلام : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله ، وما دل على أنه : يترك حتى يرثها وارث السماوات والأرض . ( 150 ) هذا كله ، مضافا إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور . ( 151 )
شرح
( 149 ) الإيرواني : لو تمت هذه الدلالة كما هو الظاهر اقتضت عدم جواز البيع في الصورة الأولى إلى الخراب المخرج للعين عن حيز الانتفاع المعتد به ، فان وجود الغلة فعلا وفي هذه السنة لا ينافي أول الأرض إلى الخراب وعدم اعطاء الغلة في العام اللاحق . ( ص 181 ) ( 150 ) الإيرواني : ذكر سابقا عدم دلالة دليل الوقوف ذكر سابقا عدم دلالة دليل الوقوف على المنع عن البيع لعدم كون المنع عن البيع مأخوذا في حقيقة الوقف ، بل هو من احكامه اللاحقة له شرعا وذكرنا هناك منع عدم الدلالة وان المنع عن البيع مأخوذ في حقيقة الوقف ودليل الوقف مقرر لما هو مأخوذ حسب ما هو لازم استدلاله هنا . ( ص 181 ) ( 151 ) الإيرواني : لا مجال للاستصحاب بعد فرض انصراف الأدلة المانعة من البيع ، فان المرجع عموم ( أحل ) و ( أوفوا ) بعد أن كان المتيقن من تخصيصه خروج ما قبل زمان عروض ما يحتمل مسوغا . واما البيع بعد عروضه فيحكم بصحة بالعمومات وليس المقام من قبيل ما يبني فيه الرجوع إلى العام على عمومه بحسب الأزمان بل يرجع اليه مطلقا ، لأن الشك هنا في التخصيص الزائد مطلقا ولذا لم يرجع المصنف إلى الاستصحاب في شئ من المسوغات السابقة . ( ص 181 )