بعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضي الوقف ( 127 ) ، فلعله مناف لاطلاقه ، ولذا يجتمع
الوقف مع جواز البيع عند طرو مسوغاته ، ( 128 ) فإن التحقيق - كما عرفت سابقا - أن
جواز البيع لا يبطل الوقف ، بل هو وقف يجوز بيعه ، فإذا بيع خرج عن كونه وقفا " ( 129 )
شرح
( 127 ) الآخوند : ومع عدم ثبوت المنافاة ، قد صح التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم
بضميمة أصالة عدم كون الشرط مما وقع بينه ومقتضي العقد ، المنافاة ، ومثله باق تحت العموم ،
لكنه لا يصح معه التمسك بأدلة نفوذ الوقف لاحتمال المنافاة ، وكون مقتضى العقد ينافيه ، فلا
عقد أصلا لأجل المناقضة لو قصد الواقف ولو اجمالا أولا عند الوقف ، أو قصد ثانيا بسبب الشرط ،
فلا يترتب عليه ما يختص من الاحكام بالوقف ، كما لا يخفى . ( ص 112 )
الإيرواني : مجرد عدم ثبوت المنافاة لا يصحح التمسك بدليل المؤمنون الا إذا جوز جوزنا التمسك
بالعموم في الشبهة المصداقية فان عموم المؤمنون قد خصص بالشرط المنافي والثلث هنا في مصداق
المنافاة .
نعم لا يبعد ان يكون مقصود من العبارة انكار المنافاة كما هو قضية استدلاله ويكون تعبيره منزلا
على ما هو المتعارف في المخاصمات عند المتأدبين من عدم المسارعة إلى الانكار ( ص 180 )
( 128 ) الإيرواني : ولذا يجتمع الوقف لا وجه للاستشهاد بما هو أيضا محل البحث والاشكال الا ان
يكون مقصوده هو الاستدلال بما استدل به على عدم دخول المنع عن البيع في حقيقة الوقف ولا
يخفى عدم دليل له على ذلك سوى الوجدان . ( ص 180 )
( 129 ) الآخوند : قد عرفت : ما هو التحقيق في ذلك من التفصيل ، وانه لا يبطله لو كان عدم جواز
البيع من احكامه لا مما له دخل في قوامه ، وانه انما لا يوجب بطلانه أصلا بمعنى انفساخه
واضمحلاله ، فراجع هناك . ( ص 112 )