شروط العوضين : المالية يشترط في كل منهما كونه متمولا ، لان البيع - لغة - مبادلة مال بمال ( 1 )
شرح
( 1 ) الآخوند : لا يخفى ان بين المالية والملكية عموما من وجه ، لافتراقهما من حبة حنطة والكلي
المتعهد به ، حيث إن الأول ملك ولا مال ، وفي الثاني يعكس الحال ، فإنه يبذل بإزائه المال ، مع أنه
ليس بملك قبل البيع لاحد ، وان صار ملكا " للمشتري أو البايع بالمال .
وقد انقدح به ان المعتبر في صحة البيع هو المالية .
نعم ، لو كان بالفعل ملكا " فلا بد ان يكون ملكا للبايع ، وإلا لكان فضوليا " يتوقف نفوذه على
الإجازة أو باطلا " على الخلاف كما تقدم . ( ص 103 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : اعلم : ان ذكر شرائط صحة البيع كان في مقامات ثلاثة ،
الأول : فيما يعتبر في عقد البيع نفسه وقد تقدم .
الثاني : فيما يعتبر في المتعاقدين ، وقد تقدم أيضا " مع جملة من شرائط العوضين في طيه
استطرادا " للمقام .
الثالث : فيما يعتبر في العوضين ، وهذا العنوان معقود لبيانه ،
وما يعتبر فيهما أمور ،
الأول : ان يكون كل من العوضين مالا " ، وذلك لان البيع عرفا عبارة عن المبادلة بين المالين