تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
شروط العوضين : المالية يشترط في كل منهما كونه متمولا ، لان البيع - لغة - مبادلة مال بمال ( 1 )
شرح
( 1 ) الآخوند : لا يخفى ان بين المالية والملكية عموما من وجه ، لافتراقهما من حبة حنطة والكلي المتعهد به ، حيث إن الأول ملك ولا مال ، وفي الثاني يعكس الحال ، فإنه يبذل بإزائه المال ، مع أنه ليس بملك قبل البيع لاحد ، وان صار ملكا " للمشتري أو البايع بالمال . وقد انقدح به ان المعتبر في صحة البيع هو المالية . نعم ، لو كان بالفعل ملكا " فلا بد ان يكون ملكا للبايع ، وإلا لكان فضوليا " يتوقف نفوذه على الإجازة أو باطلا " على الخلاف كما تقدم . ( ص 103 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : اعلم : ان ذكر شرائط صحة البيع كان في مقامات ثلاثة ، الأول : فيما يعتبر في عقد البيع نفسه وقد تقدم . الثاني : فيما يعتبر في المتعاقدين ، وقد تقدم أيضا " مع جملة من شرائط العوضين في طيه استطرادا " للمقام . الثالث : فيما يعتبر في العوضين ، وهذا العنوان معقود لبيانه ، وما يعتبر فيهما أمور ، الأول : ان يكون كل من العوضين مالا " ، وذلك لان البيع عرفا عبارة عن المبادلة بين المالين
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 3 | الشيخ صادق الطهوري