شرح
الإيرواني : الأدلة المانعة عن بيع الوقف منصرفها بقاء منفعة المقصودة للواقف فعند زوالها كان
المرجع عمومات جواز البيع ونفوذ المعاملات كصورة زوال المنفعة بالمرة فلا وجه للتفصيل بين
الصورتين .
وقد عرفت أنه لا وجه للتفصيل بين الصورة الثانية وبين هذه الصورة فالصور الثلاث كلها تحت
حكم واحد جوازا ومنعا فان صح الانصراف وقد عرفت تماميته في دليل أوفوا وباقي الأدلة العامة
صح في الجميع وإن لم يصح لم يصح كذلك الا ان يكون المراد من هذه الصورة بقاء المنفعة المقصودة
للواقف وعدم زوالها بالمرة .
لكنك عرفت : ان ذلك خارج عن محل البحث وكلام الشيخ والحلي في صورة زوال تلك المنفعة
بالمرة فيفهم ان مع بقائها لا نزاع لهم في عدم الجواز كما هو قضية الأدلة المانعة أيضا . ( ص 178 )