تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
اللهم الا ان يقال : ان هذا بعد تحكيم خطاب أو فوا بالعقود ولعله يستحيل بعد اشتراطه بالقدرة غير الحاصلة في المقام الا بعد تحكيمه . ( ص 169 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : قد عرفت أن أكثر المتعرضين لهذا الشرط فرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف وأم الولد والعين المرهونة ، وزاد بعض في التفريع عدم جواز بيع العبد الجاني وأورد عليهم في المقابيس ببطلان حصر التفريع في الثلاثة أو الأربعة بل ينبغي التعميم إلى مطلق ما خرج عن تحت تمامية سلطنة المالك بواسطة تعلق حق به ثم أنهاها إلى تمام العشرين ، وذلك مثل النذر المتعلق بالعين قبل البيع والخيار المتعلق بها إلى آخر ما نقله المصنف عنه قدس سرهما في الكتاب . ولكن التحقيق هو الاكتفاء بالموارد الأربعة لان ما عده قدس سره من الموارد اما يكون من المسائل الخلافية كحق الخيار وبعض آخر مما ذكره واما يكون مما ذهب المشهور فيه إلى عدم مانعيته عن البيع . واما يكون مرددا بين ان يكون من قبيل حق الرهانة أو من قبيل حق الجناية والفرق بينهما على ما سيأتي هو كون حق الرهانة علقة خاصة متعلقة من المرتهن إلى العين المرهونة الموجب لكونها مخرجا لدينه ، ويلزمه ان يكون في ظرف قابليتها للمخرجية والنقل والانتقال وحق الجناية حق يتعلق من المجني عليه على رقبة الجاني الموجب لاسترقاقه أينما وجده ولو بعد خروجه عن ملك المالك ويترتب عليه جواز استرقاق الجاني على اي صفة كان الجاني عليها . وعلى هذا فأمهات الفروع المترتبة على هذا الشرط هو الأربعة المذكورة في كلام الأكثر فيجب ان يعقد لكل منها مسألة فهنا أربع مسائل ، الأولى : في عدم جواز بيع الوقف وما يترتب عليه من الاحكام وذكر ما يستثني منه . الثانية : في عدم جواز بيع أم الولد وما يتفرع عليه وذكر مستثنياته . الثالثة : في حكم بيع العين المرهونة . الرابعة : في بيع العبد الجاني . ( ج 2 ص 375 )