شرح
فليس الامر في الأصالة والفرعية في هذا الشرط وفروعه على العكس ، فافهم . ( ص 106 )
الإيرواني : ليس النذر بعنوانه مانعا عن نفوذ المعاملة بل لو أوجب خروج المنذور عن الملك كما
إذا نذر النتيجة نذرا مطلقا وقلنا بصحته أو معلقا وقد حصل ما علق عليه بطل البيع لأجل انتقاء
شرطه وهو الملك لا لأجل تعلق حق بالملك كما هو المطلوب في هذا العنوان ولو لم يوجب خروج
المنذور عن الملك كما إذا كان نذر فعل كما إذا نذر ان يملك زيدا داره حرم البيع حرمة تكليفية ان
كان النذر مطلقا وكذا ان كان معلقا وقد حصل ما علق عليه وكذا قبل حصول المعلق عليه هنا
وفي نذر النتيجة معلقا إذا رجع نذره ذلك إلى نذر ابقاء العين في ملكه إلى حصول المعلق عليه لينحل
نذره ذلك إلى نذر امرين التمليك أو حصول الملك عند حصول المعلق عليه وأيضا عدم اخراج
العين عن ملكه قبل حصوله فيحرم اخراج العين عن ملكه قبل حصول المعلق عليه لمكان هذا النذر
اما إذا كان نذره معلقا على بقاء العين على ملكه كما هو معلق على حصول امر اخر لم يحرم البيع
أيضا قبل حصول المعلق عليه إذ بذلك يرتفع موضوع النذر . وبالجملة : لا يبطل البيع الا في
صورة واحدة وهي نذر خروج العين عن الملك اما مطلقا أو معلقا وقد حصل ما علق عليه وخرج
العين عن الملك وذلك لا للجهة المبحوث عنها بل لانتقاء شرط الملك والبطلان أيضا ليس بمعنى
الفساد بل بمعنى عدم وجود تمام علة التأثير فإنه يكون فضوليا مراعي بإجازة المالك .
نعم هناك وجه آخر للبطلان يأتي في صور نذر عدم البيع ولو بالالتزام وبنذر التمليك وهو ان
القدرة شرط في صحة البيع ولا قدرة شرعية على تسليم المبيع عند نذر عدم البيع فإنه مكلف
بابقائه في ملكه إلى أن يحصل التمليك لكن ذلك وجه صوري فان المعتبر من القدرة القدرة في
ظرف أداء وظرف الأداء بعد البيع والقدرة بعده حاصلة لان النذر بالبيع قد خولف وسقط خطابه
وتوجه خطاب أوفوا بالعقود لارتفاع موضوع النذر وهو مال الشخص نفسه وصيرورته مال
الغير بتوجه خطاب أوفوا .