تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
فوجود الثاني يقتضي عدم الأول ، وهو موجب لعدم الثاني أيضا " ، فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد ، وهو محال . ( 29 ) فإن قلت : مثل هذا لازم في كل عقد فضولي ، لان صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة المتوقفة على بقاء ملك المالك والمستلزمة لملك المشتري كذلك ، فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري معا " في آن واحد ، فيلزم إما بطلان عقد الفضولي مطلقا " أو بطلان القول بالكشف ، فلا اختصاص لهذا الايراد بما نحن فيه . ( 30 ) قلنا : يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا " ، وهو الحاصل من استصحاب ملكه السابق ، لأنها في الحقيقة رفع اليد وإسقاط للحق ، ولا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني . ( 31 )
شرح
كاشفة عن تحقق النقل إلى المشتري من الفضولي ، يلزم اجتماع مالكين بالنسبة إلى ملك واحد ، وهو المالك الأصلي والمشتري من الفضولي وهو محال ، وهذا الاشكال كما ترى مبتن على ما تقدم من كون كاشفية الإجازة عن تحقق النقل من حين العقد . ( ص 169 ) ( 29 ) الآخوند : ودفعه بالتزام كونه ملكا للمشتري وحده في صورة إجازة المالك ، وكفاية ملكه السابق على العقد في نفوذ إجازته اللاحقة فتأمل . ( ص 72 ) الأصفهاني : ينبغي أن يراد منه تفريع اللازم على ملزومه ، فهنا محالان بالذات لا تفريع النتيجة على المقدمة ، كما ربما يتوهم أن منشأ استحالة اجتماع الضدين رجوعه إلى استحالة اجتماع النقيضين ، بل الصحيح أن كلا منهما محال بذاته ، فإن التقابل بين الضدين ذاتي كما بين النقيضين ، وكل منهما من أنحاء التقابل بالذات كما حقق في محله . ( ج 2 ص 218 ) ( 30 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وذلك لان صحة النقل إلى المشتري متوقفة على إجازة المالك البيع الصادر عن الفضولي وهي متوقفة على مالكيته ، إذ لا معنى لإجازة من ليس بمالك واقعا " ، فعلي تقدير الكشف يلزم ان يكون المالك والمشتري كلاهما مالكين للملك وهو المحال المذكور . ( ص 169 ) ( 31 ) الإيرواني : مراده من الملك ظاهرا " كونه محكوما " بأنه ملك المجيز وان لزم من صحة الإجازة وعدم كشفها كونه ملكا " في زمان الإجازة ونظيرها في ذلك الاقرار على ما في اليد بأنه للغير فإنه