تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
يكفي في نفوذ الاقرار كون ذلك له بمقتضي يده لولا اقراره وان لزم من نفوذ اقراره عدم كونه له بل يمكن أن يقال : يكفي في صحة الإجازة ونفوذها ملك المجيز حال العقد فان الإجازة تجعل العقد الصادر من الفضولي في قوة الصادر من المالك في ذلك الزمان والعقد الصادر من المالك في ذلك الزمان يؤثر في ذلك الزمان . وخلاصة بيانه هو : انه لا يستفاد من أدلة اعتبار طيب نفس المالك في حل ماله إلا عدم ارتفاع ملك أحد إلا بطيب نفسه اما كون ذلك الارتفاع بعد طيب النفس ليلزم ان يكون في رتبة سابقة على طيب النفس مالك فلا ، فيمكن أن يكون المال بطيب نفس متأخر منتقلا " عنه في زمان سابق وهو زمان تعلق رضا المالك بتحقق الانتقال فيه ، كما هو مبني القول بالكشف فيكون النقل حاليا " والمنتقل أمرا " سابقا " ، كما في عكسه من النقل الحالي والمنتقل الاستقبالي . ( ص 136 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : أراد إبداء الفرق بين توقف إجازة المالك على ملكه في سائر المقامات وبين توقف إجازة البايع الفضولي على ملك المالك الأصلي في المقام . وحاصله : ان مرجع اجازه المالك إلى رفع اليد عن حقه ، واسقاطه للحق وهو لا يتوقف على الملك الحقيقي ، بل يكفي الملك الظاهري ، وهذا بخلاف إجازة البايع الفضولي حيث إنها متوقفه على انتقال المبيع عن المالك الأصلي اليه المتوقف على العقد ، وهو يتوقف على الملك الحقيقي الواقعي ولا يكفي فيه الملك الصوري . هذا ، ولا يخفى ان ما أفاده لا يرجع إلى محصل ، كما أورد عليه المصنف بما محصله انه ان كان الملك الصوري كافيا " في صحة إجازة المالك الأصلي ، فليكن كافيا " في صحة العقد الجديد والتعليل في مقام إبداء الفرق بأن مرجع الإجازة رفع اليد عن الحق ، وهو لا يتوقف على الملك الواقعي فاسد ، إذ مع عدم الحق واقعا " بزوال الملكية قبل الإجازة كيف يكون له حق حتى يسقط بالإجازة ؟ ! قال الأستاذ دامت بركاته ويمكن الفرق بين المقام وبين الإجازة في سائر المقامات بوجه آخر ، وحاصله : ان اجتماع ملكية المالك الأصيل مع المشتري من الفضولي وان كان يلزم في جميع المقامات على القول بالكشف إلا أن ملكية المالك الأصيل مع المشتري فيما عدا مورد من باع ثم ملك
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 68 | الشيخ صادق الطهوري